السجن لمتهمين بالإرهاب كفرا “الدولة” و طعنا في “نزاهة العلماء”

الرياض ـ عناوين:

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على متهمين الأول بالسجن 5 سنوات والثاني 3 سنوات إلى جانب الغرامة والمنع من السفر لإدانتهما بعدة تهم منها القدح في نزاهة العلماء، وتكفير الدولة، والسفر للقتال في مناطق الصراع، ودعم الإرهابيين بالمال.

وقالت المحكمة إنه ثبت إدانة المدعى عليه الأول بعدم إبلاغه عن أحد منظري المنهج التكفيري بعد حضوره بعض دروسه ومفارقته له بسبب ما يطرحه ذلك الشخص من أفكار تكفر الدولة وولاة أمرها وتقدح في نزاهة العلماء المعتبرين، وتسلمه من أحد الأشخاص كتابًا ينظر للمنهج التكفيري المنحرف وعدم الإبلاغ عن ذلك وإقراره بأنه تخلص من الكتاب بعد نصح المدعى عليه الثاني له.

كما ثبت إفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتواصله مع بعض من يحرض على الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال وطباعته لكتاب يؤيد المنهج القتالي المنحرف وتزويده اثنين من رفاقه بنسخة مغلفة منه واشتراكه مع أحدهما في السعي لتنسيق خروج المقاتلين إلى العراق ومقابلته أحد المنسقين لخروج المقاتلين إلى مواطن الفتنة والقتال واستلام رقم البريد الإلكتروني منه وكيفية استخدامه بعض الرموز المشفرة لتضليل الجهات الأمنية ليقوم بدوره بتولي عمليات التنسيق بعد أن عزم هذا الشخص السفر إلى سوريا تمهيدًا لدخول العراق.

وثبت أيضًا قيام المدعى عليه بتولي هذه المهمة من خلال تواصله مع ذلك المنسق عبر البريد الإلكتروني ونقله ما يدور بينهما من رسائل إلى أحد الأشخاص مرتكبًا بذلك جريمة معلوماتية منصوصًا عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في مادته السادسة، ثم قيامه بعد ذلك بتجنيد المدعى عليه الثاني ليساعده في السعي لتنسيق خروج المقاتلين إلى هناك إثر مروره بظروف عائلية آنذاك، واستجابته لطلب أحد الأشخاص بتسليمه مبلغًا وقدره 3500 ريال على دفعتين لدعم المقاتلين في العراق والتستر على ذلك، وتواصله مع بعض الأشخاص خارج البلاد وتلقيه رسائل إلكترونية تتعلق بطلب البحث عن أموال لدعم المقاتلين في مواطن الصراع.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادًا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر مدة ست سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة الجهاز الحاسوبي لاستخدامه في جريمته استنادًا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقالت المحكمة إنه تم إدانة المدعى عليه الثاني بعدم إبلاغه عن أحد منظري المنهج التكفيري بعد حضوره بعض دروسه ومفارقته له بسبب ما يطرحه ذلك الشخص من أفكار تكفر الدولة وولاة أمرها وتقدح في نزاهة العلماء المعتبرين، واختلاطه بالمدعى عليه الأول وعدم إبلاغه عن حيازة ذلك الشخص بعض الكتب المؤيدة للمنهج المنحرف رغم علمه بذلك من خلال اطلاعه في منزل المدعى عليه الأول على تلك الكتب وتصفحه لها.

كما ثبت إفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتستره على ذلك الشخص بعدما عرض عليه فكرة الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وتستره أيضًا على طلبه بأن يتولى مهمة عملية المراسلة الإلكترونية مع المنسق في سوريا للتنسيق في سفر المقاتلين إلى مواطن القتال نيابة عن أحد الأشخاص، وقيام المدعى عليه بتولي هذه المهمة وذلك بتواصله مع ذلك المنسق عبر البريد الإلكتروني ونقله ما يدور بينهما من رسائل إلى أحد الأشخاص، واستخدامه في سبيل ذلك للرموز المشفرة أثناء عمليات المراسلة لتضليل الجهات الأمنية خشية انكشاف أمره مرتكبًا بذلك جريمة معلوماتية منصوصًا عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في مادته السادسة، وتستره على طلب ذلك المنسق جمع المال لصالح المقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة 3 سنوات يحسب منها مدة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *