قاضٍ يمهل شركة “كبرى” ٥ أيام لإعادة ٩٥٠ ريالاً لموظفها أو إيقاف تعاملاتها

الرياض ـ عناوين:

في سابقة هي الأولى من نوعها دخل قضاء التنفيذ على الخط، لإنصاف موظف سعودي بعد الحسم من مرتبه الشهري، إذ منح قاضي دائرة التنفيذ في محافظة جدة شركة اتصالات سعودية كبرى مدة خمسة أيام لتنفيذ القرار القضائي، أو تطبيق مواد عدة من نظام التنفيذ.

وطلبت دائرة التنفيذ من الشركة ، إلغاء قرارها بحسم أجرة يومين من الراتب الشهري للموظف، وإعادة المبلغ الذي يصل إلى ٩٥٠ ريالاً، إضافة الى إعادة أجرة يوم آخر تم تحسمه بقرار من الشركة في وقت سابق بمبلغ ٤٧٤ ريالاً.

وأكدت الدائرة أنه في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ القرار خلال خمسة أيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة الـ46، والمادة الـ69، والمادة الـ70، والمادة الـ88 من نظام التنفيذ ولائحته.

ويأتي قرار دائرة التنفيذ بعد أيام من رفض الشركة تنفيذ قرار الهيئة الابتدائية بفرع وزارة العمل في محافظة جدة الذي تضمن إلزام الشركة بإلغاء قرار حسم أجرة ثلاثة أيام من راتب الموظف «المدعي»، وإعادة المبلغ الذي تم حسمه.

وكان الموظف «المدعي» تقدم بدعوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل والعمال بمحافظة جدة ضد الشركة بعد صدور قراراتها المتضمنة حسم عدد من الأيام من راتبه الشهري نتيجة الغياب، حيث وصف قراراتها بالتعسفية، وأرفق عدداً من المستندات التي تبثت وجوده في العمل وعدم غيابه.

وبحسب مواد لائحة التنفيذ التي ذكرها قاضي التنفيذ بجدة التي سيتم تطبيقها على الشركة في حال رفضها التنفيذ، فإن المادة الـ46 من النظام نصت على أنه في حال عدم السداد سيتم المنع من السفر، وإيقاف إصدار الصكوك والتوكيلات، والإفصاح عن الأموال وحجزها لاستيفاء الحق، والإفصاح عن السجلات والرخص، ومنحت قاضي التنفيذ الحق في منع الجهات الحكومية، والجهات المالية من التعامل معه.

كما نصت المادة الـ69 من النظام على أنه في حال لم ينفذ المدين خلال المدة المحددة فيحق لقاضي التنفيذ تطبيق غرامة مالية لا تتجاوز الـ10 آلاف ريال تودع في حساب المحكمة عن كل يوم تأخير.

فيما نصت المادة الـ70 على أنه في حال تعذر المدين بعد تطبيق الغرامة في المادة الـ69، ولم ينفذ في المدة المحددة يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده، وشملت المادة الـ80 من نظام قضاء التنفيذ أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل مدين قام بالامتناع عن تنفيذ حكم، أو تعمد تعطيل التنفيذ، أو مقاومة التنفيذ، أو الكذب في إقراراته أمام المحكمة بتقديم بيانات غير صحيحة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من أعان المدين أو ساعده في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة المذكورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *