الغرامة والسجن والتشهير لِمُشغل المتسللين

الرياض - متابعة عناوين

قال مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العميد محمد السعد، إن عقوبة من يقوم بنقل أو تشغيل أو إيواء أو تقديم المساعدة للمتسللين، الغرامة في المرة الأولى بـ 25 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، إضافة إلى التشهير بالمخالف، وإذا كان المخالف مقيم فيرحل إلى بلاده.

وأضاف: أن من يقوم بنقل أو تشغيل أو التستر أو الإيواء لمخالفي نظام الإقامة والعمل فإنه سيعاقب بالغرامة بمبلغ 15 ألف ريال، وإذا كان المخالف وافدا فيرحل إلى بلاده.

وعن مخالفة المواطن أو المقيم من الأفراد بتمكين عمالته الخاصة من العمل لحسابه الخاص أو العمل لدى الغير، قال: “يعاقب بالغرامة بمبلغ 15 ألف ريال والحرمان من الاستقدام والترحيل إذا كان المخالف وافدا”.

ونبه السعد، إلى التعرف أكثر عن العقوبات من خلال موقع المديرية العامة للجوازات أو من خلال حساب الجوازات في (تويتر).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *