الضوابط الجديدة لإيصال الكهرباء والمياه للمنازل التي لا تحمل صكوكًا شرعية
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
صدرت ضوابط جديدة لإيصال خدمات الكهرباء والمياه للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية؛ مراعاةً للاعتبارات الإنسانية.
وتتمثل في: أولا: إيصال الخدمات إلى المساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة – الواقعة في المدن والمحافظات المشار إليها في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۸۰) وتاريخ 1440/ 5 / ۳۰ هـ – في حال ثبوت الحاجة إلى المسكن لاعتبارات إنسانية؛ وفقا للضوابط والاشتراطات الآتية:
1- ألا تكون المساكن المطلوب إيصال الخدمات لها من المساكن الآتية: أ- المساكن المقامة على أراض مخصصة للخدمات العامة أو لإحدى الجهات أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام. ب – المساكن المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للغير. ج – المساكن المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم (۰۷۱ / 4 /م) لإلحاقها ضررة أو خطرة، أو يمكن أن يحدث بسببها مشکلات جماعية أو نشوء هجر جديدة. د- المساكن المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها أو يترتب عليها نشوء مناطق عشوائية ولم يعالج وضعها وفقا للنظام.
هـ- المساكن المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة مساكن عليها. و. المساكن المعرضة لأخطار بيئية أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها، مثل: وقوع المسكن على حرم ومسار بطون الأودية، أو أن يكون أسفل مسار أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء أو ضمن حرمها أو ضمن حرم أنابيب أو منشآت الزيت والغاز وما في حكمها، أو أن يقع ضمن نطاق الخطر لعمليات شركات المواد الهيدروكربونية.
۲- ألا يكون المقدم الطلب وحدة سكنية مسجل صكها باسمه.
٣- ألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال ال(۱۲) شهرا السابقة لتاريخ تقديم طلب إيصال خدمة التيار الكهربائي ثانيا: التقيد بالأحكام وبالإجراءات الواردة في دليل إيصال الخدمات للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، المرافق لخطاب وزارة الإسكان رقم (۲۲۷)، وذلك دون إخلال بالاشتراطات الواردة أعلاه.
ثالثا: يمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات أعلاه؛ وتم إيصال الخدمات إليها مهلة (سنة) – تبدأ من تاريخ إيصال الخدمة . لتقديم مستندات ملكية تجيزها الدولة.
رابعا: إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المسكن من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان؛ وتعمل هذه اللجنة تحت إشراف إمارة المنطقة التي يقع فيها المسكن.
خامسا: لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلا على الملكية.
سادسا: لا يحول تطبيق ما ورد في الضوابط والاشتراطات المشار إليها من الاستفادة من برنامج الدعم السكني.
سابعا: يراعى في تطبيق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في البنود السابقة ما قضى به الأمر الملكي رقم (۲۱۸
/ 5 )
ثامنًا: تطبق الضوابط والاشتراطات الواردة في البنود السابقة على المساكن القائمة وقت اعتمادها.