السجن 23 عاماً لسعودي من أعضاء “كتيبة الأهوال” حاول اغتيال أمير منطقة بالسم

الرياض – عناوين:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ، الإثنين ، حكمًا بالسجن 23 عامًا، على أحد أفراد خلية إرهابية، لإدانته بمحاولة اغتيال أمير إحدى المناطق بالسم، وذلك عن طريق المصافحة في إحدى حفلات تخريج طلاب من الجامعة.

وكان المدان ضمن خلية أطلق عليها “كتيبة الأهوال”؛ حيث أسسها مواطن سعودي وشكّلها من أفراد قبيلته، وتعاون مع مقيم يمني لتدريبها على الفنون القتالية وفقا للعربية نت.

وفي تفاصيل الحكم، فقد ثبت إدانة المدعى عليه الرابع، بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره لهذه البلاد وولاة أمرها، وإيصاله حقيبتين، يشتبه أن بداخلهما أسلحة من الرياض إلى الدمام، بواسطة سيارة سلمه إياها أحد الأشخاص لذلك الغرض، وأخبره أنها مشرَّكة بالمتفجرات، وأن فيها مفتاح كهربائي يستخدم لتفجير السيارة حال استيقافها من قبل أية جهة أمنية، واحتياجه لأحد الأشخاص للقيام بعملية انتحارية داخل المملكة، على أن يقوم ذلك الشخص بتسليم أسرة المدعى عليه مبلغ مليوني ريال، واستعداد ذلك الشخص للقيام بعملية اغتيال لأحد أمراء المناطق أثناء حفل تخريج طلبة إحدى الجامعات، عن طريق سمّ يقتل بالملامسة، وشروعه في ذلك، من خلال تسلمه منه مادة السم، لاستخدامها أثناء مصافحة الأمير للخريجين، والذي حال دون تنفيذ ذلك علمه بعدم مصافحة الخريجين، وتسلمه من أحد الأشخاص أسطوانة ليزرية، تحتوي على طُرق التشريك والمتفجرات والأحبار السرية والسموم، وحيازته سلاحًا رشاشًا بدون ترخيص، اشتراه من أحد الأشخاص، وسفره إلى الأردن -أكثر من مرة- بطلب من أحد الأشخاص، وتسليمه لشخص -يعمل لصالح تنظيم القاعدة في العراق- مبلغًا وقدره مائتان وخمسون ألف دولار، ودخوله إلى العراق بواسطة جواز سفر عراقي مزور، ومقابلته أحد قادة تنظيم القاعدة بالعراق، وتسليمه رسالة من أحد الأشخاص ثم عودته بعد ذلك للمملكة، وسفره إلى الخارج بطلب من أحد الأشخاص لمقابلة شخص سوري، للتفاهم حول كيفية إدخال مبلغ مالي يفوق المائة مليون دولار إلى المملكة، لغرض حصول الشخص الذي أرسله على نسبة من هذا المبلغ، ثم استثمارها وصرف ريعها لصالح تنظيم القاعدة.

وحكمت المحكمة بما يلي:

أ‌- ردت طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيرًا، لعدم ثبوت موجبه، واحتياطًا للدماء المعصومة.

ب‌- تعزيره لقاء ما ثبت بحقه، عدا بيعه وشرائه وحيازته الأسلحة بدون ترخيص، بالسجن مدة ثلاثٍ وعشرين سنة، ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات، استنادًا للعقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وجرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للأسلحة، عائد للجهة المختصة، استنادًا للمادتين (22) و(33) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 8، وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ.

وكانت الجزائية قد أصدرت –اليوم- أحكامًا ابتدائية بالسجن والمنع من السفر، على 15 فردًا من خلية “كتيبة الأهوال”، بينما تأجلت محاكمة أحد أفرادها، ولم تثبت إدانة آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *