“مجلس الغرف” يتهم “هيئات تسوية الخلافات العمالية” بعدم فهم “النظام”

الرياض: عناوين

كشفت وثيقة رفعها مجلس الغرف السعودية إلى المهندس عادل فقيه وزير العمل عن استياء تام من القطاع الخاص حول خدمات التسوية الودية للدعاوى العمالية المقدمة إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية.

وتحدث معدو الوثيقة عن “تدن نوعي” فيما تقدمه الهيئات من ضعف في الآلية التي يتبعها المختصون العاملون في الأقسام المخصصة لذلك.

ورُفعت الوثيقة، التي نوقشت في الجلسات المغلقة لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع الذي عقد أخيرا في الرياض، إلى وزير العمل قبل ثلاثة أيام حاملة توقيع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف.

وأشار المجلس ـ طبقاً لـ”الاقتصادية” إلى “تدن واضح في الفهم والإدراك لأحكام نظام العمل لدى المختصين العاملين في الأقسام المخصصة لذلك في مكاتب العمل، الأمر الذي تسبب في زيادة الدعاوى المرفوعة للهيئات الابتدائية”.

كما ذكر “عدم قدرة المختصين على إرشاد المدعي لمتطلبات إثبات دعواه وحقوقه والتزاماته خلال الدعوى وتمييز الدعاوى الكيدية وتحذير المدعي من كيدية دعواه أو تحريض زملائه في العمل”.

وفي الإطار، ذاته شكا مجلس الغرف لوزير العمل إطالة أمد إصدار الحكم في الدعاوى لدى الهيئات، والتأخير في إنهاء الدعاوى خاصة المرفوعة للهيئة العليا.

وقالت الوثيقة إن هذا التأخير تسبب في استغلال العمالة الوافدة عدم قبول التسوية الودية وترك العمل بدون تمكن صاحب العمل من الإبلاغ عن تغيبه، ليستطيع أن يعمل لحسابه أو لدى الغير، ما حفز على المماطلة عند بحث الدعوى لدى الهيئات بدعوى إحضار مستندات أو معلومات بقصد تأجيل إنهاء الدعوى والحكم فيها، وليتاح لها الفرصة للبقاء والتنقل والعمل لدى الغير لأطول مدة ممكنة.

ومن الملاحظات التي أوردها المجلس اختلاف الأحكام الصادرة عن نفس الدعاوى لدى بعض الهيئات الابتدائية ودوائر الهيئة العليا، والتي أصدرت أحكاما على قضايا معينة تختلف عما يصدره البعض الآخر على نفس الدعاوى.

وقال: “بعض الهيئات تصدر أحكاما بالإعادة للعمل في دعاوى الفصل التعسفي للعاملين السعوديين، بينما الأخرى تكتفي بالتعويض، كما أن بعض الهيئات تحكم بالحد الأدنى من الغرامات بينما البعض الآخر يحكم بالحد الأعلى لها”.

ولاحظ المجلس أن الأحكام الصادرة من الهيئات بحق المنشآت الخاصة أو صاحب العمل، يتم تنفيذها ومتابعة ذلك من الجهة المختصة ويستخدم في ذلك مختلف الوسائل لرد الحق للعامل، بما في ذلك إيقاف الخدمات عن المنشأة من أجل دفع المنشأة إلى تنفيذ الحكم.

أما بالنسبة لما يترتب على العامل من أحكام فإن الأمر يختلف إذ لا توجد آلية أو وسيلة لمتابعة ذلك، ما يجعل العمال الذين صدرت بحقهم أحكام تشمل ترحيلهم أو إعادة مبالغ منهم لا تأخذ مسار التنفيذ، ما يؤدي إلى استغلال العامل الوافد ذلك في التسيب مع استمرار عدم قدرة صاحب العمل عن الإبلاغ عن تغيبه.

وذكرت الوثيقة مخالفة مكاتب العمل عبر الهيئات العمالية للأنظمة الدبلوماسية المعمولة في السعودية، التي لا تجيز أحقية موظفي السفارات مراجعتهم والترافع أو بحث الدعوى نيابة عن العامل أو العمال الذين لديهم دعاوى في الهيئات بحجة عدم معرفتهم باللغة العربية.

وقالت إن لهم الحق في توكيل محامين لهذا الغرض، معتبرة قبول ذلك خروجا على التوجيهات التي تنص على عدم التعامل مع السفارات العاملة في المملكة إلا عبر وزارة الخارجية.

وطالب مجلس الغرف وزارة العمل بعدم السماح للعامل بالتوقف والتغيب عن العمل بمجرد رفع دعوى عمالية، وبإيجاد عقوبات مشددة للعامل الذي يقوم بتحريض زملائه أو يقوم بإفشاء أسرار العمل للضغط على صاحب العمل.

كما دعا لإيجاد آلية سريعة للبت في الشكاوى العمالية التي تعتمد على كلام مرسل بدون أي قرائن أو أدلة وشهود أو أي وسيلة من وسائل الإثبات.

وأكد ضرورة إجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى معرفة أسباب التباين والاختلاف في الأحكام الصادرة من الهيئات على نفس الدعاوى للحد من هذا الاختلاف في الأحكام الصادرة من الهيئات على نفس الدعاوى.

ودعا إلى إيجاد وسيلة لتنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئات بحق العمال بمختلف جنسياتهم، واتخاذ الأساليب المناسبة لتطبيق وتنفيذ ما يصدر عليهم من حقوق والتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة والجوازات من أجل التأشير آليا على وثائق إقامتهم ورخص عملهم بما يعني كونهم مطلوبين لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

كما ناشد مجلس الغرف وزارة العمل بإلزام الدول المصدرة للعمالة بالاعتراف بما يصدر من أحكام نهائية على عمالتها من قبل الهيئات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *