سجن وتغريم “سائق حافلة” انتحل صفة “رجل أمن” لابتزاز فتيات!

الرياض: عناوين

قضت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام، بالسجن عامين وغرامة خمسة آلاف، لسائق حافلة انتحل صفة «رجال الضبط الجنائي»، لابتزاز فتيات ومطالبتهن بمبالغ مالية، بعد الحصول على صورهن، بحجة أنه من «رجال الضبط الجنائي، ويرغب في مساعدتهن والستر عليهن» بحسب زعمه. وأصدرت الدائرة الجزائية حكمها في شق «الانتحال» فقط، فيما تنظر محكمة أخرى الشق المتعلق بـ«الابتزاز».

وكان المواطن انتحل صفة أحد أفراد الضبط الجنائي، وابتز أربع فتيات وطالبهن بمبالغ مالية، أو نشر صورهن، التي حصل عليها من طريق «الحيلة والتلاعب والادعاء بأنه من رجال الضبط، ويرغب في مساعدة الفتيات». وتقدم عدد من الفتيات لشرطة محافظة الأحساء، ببلاغات أكدن فيها قيام شخص يملك عدداً من الأرقام الهاتفية، بابتزازهن ومطالبتهن بمبالغ مالية. وتم إعداد كمين له بالتعاون مع إحدى الفتيات، التي اتفقت معه على موعد لتسليمه المبالغ المطلوبة، ووضعتها في ظرف أسفل باب منزلها.

وحضر المتهم مستقلاً سيارة توصيل الفتيات، وتقدم لأخذ الظرف فحاصره رجال الضبط، إلا أن المتهم قاومهم، وأغلق باب السيارة على أحد رجال الضبط، ما تسبب في كسر رجله، وتفتت كاحل القدم. إلا أنهم تمكنوا من متابعة العملية وتوقيفه، وتبيّن أنه سائق حافلة، وأقرّ خلال التحقيق معه أنه قام بابتزاز الفتيات، للحصول على مبالغ، بعد تهديدهن بنشر صورهن، إذا لم يستجبن لأوامره، كونه أحد «رجال الضبط الجنائي». كما أقرّ أنه كان يتعمد الإيقاع بفتيات من ذوات المكانة الاجتماعية والمادية، للحصول على المبلغ الذي يريده منهن.

وأوضحت مصادر أن قضية الابتزاز تنظر في المحكمة الجزائية بالرياض، وسيحكم فيها بشكل «مستقل»، وستصدر العقوبة اللازمة بحقه، إذ طالب الادعاء العام بـ «تشديد العقوبة عليه، لشناعة ما قام به، ولاستهانته بأعراض المواطنين، مستغلاً مهنته في الحصول على أرقام الفتيات». وأضافت المصادر أن «قضية الابتزاز اختلطت بالجرائم المعلوماتية، أي أنها تعدت العقوبة التعزيرية، إلى العقوبة المحددة نظاماً، والتي تصل إلى السجن عاماً، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين في حال تهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل ما، أو الامتناع عنه».

وقالت المصادر: «إن قضايا الابتزاز تبدأ برفع دعوى ممَّن تعرض للتهديد من الآخرين، إلى جهات الضبط الجنائي المختصة، مع تقديم ما يثبت تعرضه إلى التهديد أو الابتزاز. وعند تحري الجهات المعنية على ضوء الأدلة المقدمة، تُحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ويبقى المتهم موقوفاً منذ لحظة تقديم البلاغ استناداً إلى قرار وزير الداخلية رقم 1900، الذي حدد جرائم الابتزاز ضمن الجرائم الكبيرة التي توجب التوقيف، وبعد ذلك تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية، لمقاضاة المتهم».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *