“مؤسسة النقد” تصدر نظاما جديدا لحماية عملاء شركات التمويل

الرياض ـ واس:

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، استكمالاً لجهودها في وضع إطار عام لحماية عملاء المؤسسات المالية التي تُشرف عليها من خلال منع الممارسات غير المهنية، وتعزيزاً لمبادئ الصدق والعدل في التعامل والإفصاح والشفافية وحفظ حقوق الأطراف وزيادة مستوى الإرشاد والتوعية المالية، استناداً إلى المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي الصادر في 13 /8 /1433هـ، والباب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة في 14 /04 /1434هـ.
وأكد معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، في تصريح صحفي اليوم أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق العملاء وتضعها في مقدمة أولوياتها،مشيرا إلى أن المؤسسة قامت مؤخراً بإصدار مبادئ حماية عملاء المصارف ومبادئ حماية عملاء شركات التأمين، والآن تصدر المؤسسة مبادئ حماية عملاء شركات التمويل استكمالاً لتحقيق المبادئ الأساسية لحماية حقوق العملاء في القطاعات التي تُشرف عليها.
ونبه الدكتور المبارك إلى أنه سبق للمؤسسة أن قامت بتحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وتحديث التعرفة البنكية الخاصة بالخدمات البنكية التي سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حفظ الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية والعدل.
وأبرز محافظ مؤسسة النقد ما تضمنته مبادئ حماية عملاء شركات التمويل وهي:
– الإفصاح للعملاء قبل إبرام اتفاقية التمويل عن كل ما يتعلق بالمنتج أو الخدمة التمويلية، ومن ذلك على سبيل المثال: الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية ومعدل النسبة السنوي، وإجراءات السداد المبكر، وإجراءات إنهاء اتفاقية التمويل، وحقوق الانسحاب إن وجدت.
– حقوق العميل عند إجراء أي تغييرات: على الشركة إحاطة العميل بأي تغييرات في الأحكام والشروط خلال (30 يوم عمل) على الأقل قبل إجراء أي تغيير، ويحق للعميل الاعتراض عليها خلال (10 أيام عمل) من تاريخ استلامه الإشعار، فيما لا يحق للشركة إجراء أي تغيير على الرسوم والعمولات بعد توقيع اتفاقية التمويل.
– التغطية التأمينية: على الشركة الإفصاح للعملاء عن أي تغطية تأمينية والمُستفيد منها والتفاصيل المرتبطة بها.
– تقديم الاستشارة: من حقوق العملاء أن تقدم شركات التمويل الاستشارة والنصح للعملاء عند اختيارهم الخدمات أو المنتجات أو عند مواجهتهم صعوبات مالية.
– الحالات الإنسانية: عند التعامل مع من لديهم صعوبات مالية، ينبغي على الشركة الأخذ في الاعتبار بالحالات الإنسانية.
وأوضح الدكتور فهد المبارك، أن مبادئ حماية عملاء شركات التمويل على الاتفاقيات المبرمة تسري من تاريخ 22 /03 /1437هـ الموافق 03/01/2016م،فيما يمكن الاطلاع على مبادئ حماية عملاء شركات التمويل والإجابات على الأسئلة المتكررة عبر موقع المؤسسة الإلكتروني http://www.sama.gov.sa .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *